السيد محمد تقي المدرسي
90
أحكام مقدمات الصلاة
الأول : الطهارة السنة الشريفة : 1 يقول خيران الخادم : كتبت إلى الرجل ( الامام المعصوم ) عليه السلام اسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا ؟ فان أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صل فيه فان الله انما حرّم شربها ، وقال بعضهم : لا تصلِّ فيه ، فكتب عليه السلام : لا تصل فيه فإنه رجس . « 1 » 2 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام : لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده ، يصيب القذر ، مثل القلنسوة والتكة والجورب . « 2 » 3 - وروى زرارة حديثاً مطولًا ذكره صاحب الوسائل مقطّعاً ، يقول : سألت الإمام عليه السلام : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منيّ فَعَلَّمتُ أثره إلى أن أصيب له الماء ، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئاً وصليت ، ثم اني ذكرت بعد ذلك ؟ قال الامام : تعيد الصلاة وتغسله . قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه وعَلِمْتُ انه اصابه فطلبته فلم أقدر عليه ، فلما صلّيت وجدته ؟ قال : تغسله وتعيد . « 3 »
--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 2 / أبواب النجاسات / الباب 38 / ص 1055 / ح 4 . ( 2 ) المصدر / الباب 31 / ص 1046 / ح 4 . ( 3 ) المصدر / الباب 42 / ص 1063 / ح 2 . .